مصنف عبد الرزاق 4560
باب صلاة التطوع على الدابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُصَلِّي عَلَى الدَّوَابِّ كُلِّهَا: عَلَى الْبَعِيرِ، وَالْفَرَسِ، وَالْبَغْلَةِ، وَالْحِمَارِ " قَالَ: قُلْتُ: وَعَلَى الْحِمَارِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه