MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4560

باب صلاة التطوع على الدابة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يُصَلِّي عَلَى الدَّوَابِّ كُلِّهَا: عَلَى الْبَعِيرِ، وَالْفَرَسِ، وَالْبَغْلَةِ، وَالْحِمَارِ " قَالَ: قُلْتُ: وَعَلَى الْحِمَارِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا