مصنف عبد الرزاق 455
باب مس الحمار والكلب والجلة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ مَسَّ رَجُلٌ كَلْبًا أَوْ حِمَارًا رَطْبًا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ قَالَ: لَا، وَذَلِكَ أَنْتَنُ مِنَ الْإِبْطِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.