دليل

مصنف عبد الرزاق 455

باب مس الحمار والكلب والجلة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ مَسَّ رَجُلٌ كَلْبًا أَوْ حِمَارًا رَطْبًا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ قَالَ: لَا، وَذَلِكَ أَنْتَنُ مِنَ الْإِبْطِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.