مصنف عبد الرزاق 4537
باب متى يفطر حين يخرج مسافرا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:
لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَفْطَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه