مصنف عبد الرزاق 4512
باب الصيام في السفر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَهُ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّا نُسَافِرُ فِي الْمَحَامِلِ، وَإِنَّا نُكْفَى، أَفَنَصُومُ ؟ قَالَ: " لَا " قَالُوا: إِنَّا نَقْوَى عَلَى ذَلِكَ قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ أَقْوَى وَخَيْرًا مِنْكُمْ قَالَ: خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَصُومُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه