مصنف عبد الرزاق 4489
باب النافلة في السفر
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:
وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب النافلة في السفر
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:
وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه