MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4489

باب النافلة في السفر

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:

وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا