مصنف عبد الرزاق 4473
باب جمع الصلاة في الحضر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ جَمَعْتُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَيَجْزِي أَنْ لَا أَتَكَلَّمَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: " أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَفْصِلَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه