دليل

مصنف عبد الرزاق 446

باب مس الرفغين والأنثيين

اعرض الإسناد

أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.