مصنف عبد الرزاق 4449
باب من نسي صلاة الحضر والجمع بين الصلاتين في السفر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ لَيْسُوا فِي حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا غَزْوَةٍ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، سُبْحَانَ اللهِ أَنَا أَطُوفُ هَاهُنَا السَّبْعَ، ثُمَّ أُصَلِّي الْعِشَاءَ أَوِ السَّبْعِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه