مصنف عبد الرزاق 4420
باب من نسي صلاة الحضر والجمع بين الصلاتين في السفر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:
مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ حَتَّى سَافَرَ يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْحَضَرَ صَلَّى أَرْبَعًا " وَقَالَ حَمَّادٌ: " يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ: " يُتِمُّ حَتَّى لَا يَكُونَ فِي شَكٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه