مصنف عبد الرزاق 4364
باب الرجل يخرج في وقت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا أَقَمْتُ بِأَرْضٍ عَشْرًا فَأُتِمُّ، فَإِنْ قُلْتُ: أَخْرُجُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا، فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا أَقَمْتُ شَهْرًا فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه