مصنف عبد الرزاق 4343
باب في كم يقصر الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ سَلَكَ الثَّنَايَا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، وَمَنْ سَلَكَ السِّهْلَةَ مِنْ طَرِيقِ الطَّائِفِ قَصَرَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه