MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4343

باب في كم يقصر الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ سَلَكَ الثَّنَايَا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، وَمَنْ سَلَكَ السِّهْلَةَ مِنْ طَرِيقِ الطَّائِفِ قَصَرَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا