مصنف عبد الرزاق 4339
باب في كم يقصر الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ آتِيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ، فَأَذِنَ سا [١]، وَشَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أُفْطِرَ وَلَا أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه