مصنف عبد الرزاق 4273
باب صلاة الخوف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ صَلَّاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَفَّ وَرَاءَهُ طَائِفَةً مِنَّا، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ يَسْجُدُ مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَفُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه