مصنف عبد الرزاق 4264
باب كيف تكون صلاة الليل والنهار وكيف كانت الصلاة قبل صلاة الخوف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ. قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ صَلَاةُ الْخَوْفِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ الظُّهْرَ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ لِلْعَصْرِ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ لِلْعِشَاءِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه