مصنف عبد الرزاق 4219
باب الترتيل في القرآن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا، فَقَالَ:
رَجُلٌ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فِي رَكْعَةٍ قِيَامُهُمَا وَاحِدٌ، وَسُجُودُهُمَا وَرُكُوعُهُمَا وَاحِدٌ، وَجُلُوسُهُمَا وَاحِدٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " الَّذِي قَرَأَ الْبَقَرَةَ " قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُجَاهِدٌ: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ﴾قَالَ: عَلَى تُؤَدَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه