MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4190

باب صلاة المريض على الدابة وصلاة المغمى عليه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَفَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ ؟ قَالَ: " يَبْدَأُ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْفَجْرَ، ثُمَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ يَنْوِي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ، فَأَيَّتُهُنَّ كَانَتْ فَهِيَ أَرْبَعٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا