مصنف عبد الرزاق 4130
باب الصلاة جالسا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا أَنْ يَفْتَتِحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه