مصنف عبد الرزاق 4116
باب هل يؤم الرجل جالسا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ الْأَنْصَارِيُّ،
أَنَّ إِمَامَهُمُ اشْتَكَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " فَكَانَ يَؤُمُّنَا جَالِسًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه