مصنف عبد الرزاق 4107
باب هل يؤم الرجل جالسا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَقَامَ حَذْوَهُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَرَأَ، فَإِذَا خَتَمَ وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَكَعَ وَسَجَدَ بِالنَّاسِ، قُلْتُ: وَكَمْ صَلَّى وَأَيَّةُ صَلَاةٍ تِلْكَ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي إِلَّا أَنَّهَا صَلَاةٌ فِيهَا قِرَاءَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه