MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4098

باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقُولُ فِي الْمَكْتُوبَةِ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، وَأُشِيرُ بِيَدِي ثُمَّ أَسْتَوِي إِلَى الصَّفِّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، ذَاكَ حَسَنٌ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا