مصنف عبد الرزاق 4098
باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقُولُ فِي الْمَكْتُوبَةِ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، وَأُشِيرُ بِيَدِي ثُمَّ أَسْتَوِي إِلَى الصَّفِّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، ذَاكَ حَسَنٌ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه