مصنف عبد الرزاق 4092
باب الرجل يصلي وهو متلثم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
كَرِهَ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، أَوْ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه