مصنف عبد الرزاق 4075
باب الرجل يدعو ويسمي في دعائه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ يُسْتَغْفَرَ فِي التَّطَوُّعِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، حَتَّى يَجْلِسَ وَيَتَشَهَّدَ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ جَالِسًا " قَالَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه