مصنف عبد الرزاق 4052
باب هل يصلي ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: بَلَغَنَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نَعَمْ وَاللهِ، لَئِنْ دَخَلْتُ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ لَأَعْمِدَنَّ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ لَأَرْكَعَنَّهُمَا ثُمَّ لَأُكْمِلَنَّهُمَا، ثُمَّ لَا أَعْجَلُ عَنْ إِكْمَالِهِمَا، ثُمَّ أَمْشِي إِلَى النَّاسِ فَأُصَلِّي مَعَ النَّاسِ الصُّبْحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه