مصنف عبد الرزاق 4048
باب هل يصلي ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصُّبْحِ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَامَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الصُّبْحِ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ ؟ " فَأَخْبَرَهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَضَى وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه