مصنف عبد الرزاق 4043
باب هل يصلي ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ خِفْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الصُّبْحُ ؟ قَالَ: فَدَعْهُمَا، وَلَا تَفُوتُكَ شَيْءٌ مِنَ الصُّبْحِ قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ خَبَرَ أَبِي سَعْدٍ الْأَعْمَى إِيَّانَا عَنِ الَّذِي رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه