مصنف عبد الرزاق 4022
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ مَوْهَبٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ يَقُولُ لِلنَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ: " وَيْلَكُمْ، لَا صَلَاةَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه