مصنف عبد الرزاق 4010
باب الساعة التي يكره فيها الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا قَطُّ إِلَّا رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه