مصنف عبد الرزاق 4008
باب الساعة التي يكره فيها الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ،
أَنَّ طَاوُسًا، أَقَامَهُ بِخَيْفِ مِنًى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، لِيُصَلِّيَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ لِي: أَتُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ " قَالَ: " أُكْرِهْتُ وَاللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه