مصنف عبد الرزاق 3991
باب الساعة التي يكره فيها الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيَاضٍ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ بُخْتٍ، كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ:
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ "، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي فِتْيَةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ " يَعْنِي بَنِي أُمَيَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه