دليل

مصنف عبد الرزاق 399

باب سؤر الحائض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ وَضُوءًا، فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ قَالَ: إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.