مصنف عبد الرزاق 3988
باب الساعة التي يكره فيها الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ، وَتَحْرُمُ فِي سَاعَتَيْنِ " قَالَ: " تُكْرَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ نَخْلَةٍ، وَنِصْفَ النَّهَارِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَتَحْرُمُ سَاعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ حَتَّى يَسْتَوِيَ طُلُوعُهَا، وَحِينَ تَصْفَرُّ حَتَّى يَسْتَوِيَ غُرُوبُهَا، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي قَرْنِ شَيْطَانٍ، وَتَطْلُعُ فِي قَرْنِ شَيْطَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 39893989 3957 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.