مصنف عبد الرزاق 3973
باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
أَعِدِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا غَيْرَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ، وَيَقُولُ: " صَلَاتُكَ الْأُولَى مِنْهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه