MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3973

باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

أَعِدِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا غَيْرَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ، وَيَقُولُ: " صَلَاتُكَ الْأُولَى مِنْهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا