مصنف عبد الرزاق 3970
باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:
إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ، ثُمَّ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ، فَصَلِّ مَعَهُ، غَيْرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّهُمَا لَا تُصَلَّيَانِ مَرَّتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه