MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3955

باب لا يتطوع إنسان حيث يصلي المكتوبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ لَنَا، يُقَالُ لَهُ أَبُو بَحْرٍ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ قَالَ:

جَاءَنَا عَبْدُ اللهِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نُقَدِّمَهُ، فَقَالَ: " يَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ، وَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ أَيَتَطَوَّعُ مَكَانَهُ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا