MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3922

باب الصلاة يحضر وليس معه إلا رجل واحد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كُنْتُ أَقُومُ خَلْفَ الْأَسْوَدِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُؤَذِّنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا