مصنف عبد الرزاق 3920
باب الصلاة يحضر وليس معه إلا رجل واحد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ:
أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ، دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ، فَقَامَ إِلَى يَسَارِهِ، فَأَخَّرَهُ عُمَرُ إِلَى يَمِينِهِ، فَجَاءَ يَرْفَأُ مَوْلَى عُمَرَ، فَتَأَخَّرْتُ مَعَهُ، فَصَلَّيْتُ أَنَا وَيَرْفَأُ وَرَاءَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه