MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3918

باب الصلاة يحضر وليس معه إلا رجل واحد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي الْإِمَامِ يَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ قَالَ: يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِذَا جَاءَ ثَالِثٌ تَأَخَّرَ وَقَامَا خَلْفَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا