مصنف عبد الرزاق 3918
باب الصلاة يحضر وليس معه إلا رجل واحد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْإِمَامِ يَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ قَالَ: يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِذَا جَاءَ ثَالِثٌ تَأَخَّرَ وَقَامَا خَلْفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه