مصنف عبد الرزاق 3915
باب الرجل يؤم الرجلين والمرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:
أَنَّ عَبْدَ اللهِ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، فَقَامَ هَذَا عَنْ يَمِينِهِ، وَهَذَا عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه