MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3915

باب الرجل يؤم الرجلين والمرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، فَقَامَ هَذَا عَنْ يَمِينِهِ، وَهَذَا عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا