مصنف عبد الرزاق 3907
باب الرجل يؤم الرجل والمرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يَقُومُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ خَلْفَ الْآخَرِ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه