مصنف عبد الرزاق 3901
باب الرجل يؤم الرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُصَلِّي مَعَهُ الرَّجُلُ قَطُّ فَأَيْنَ يَكُونُ مِنْهُ ؟ قَالَ: كَذَلِكَ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، قُلْتُ: أَيُحَاذِي بِهِ حَتَّى يُصَفَّ مَعَهُ لَا يَفُوتُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: قُلْتُ: أَيَجِبُ أَنْ يَلْصَقَ بِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، هَا اللهِ إِذًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه