مصنف عبد الرزاق 3888
باب رفع الإمام صوته بالقراءة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَلَيْسَ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ أَمَّ النَّاسَ فِيمَا يُرْفَعُ بِهِ الصَّوْتُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، رَفَعَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَطُّ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ: بَلَى، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرْفَعَ بِهِمَا بِسُورَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه