مصنف عبد الرزاق 3872
باب هل يؤم الرجل أباه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَخَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ الْبَصْرَةَ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةُ فَرَاسِخَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَدَّمَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ تَبَارَكَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ: " طَوَّلْتَ عَلَيْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه