دليل

مصنف عبد الرزاق 387

باب سؤر المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ، وَفَضْلِ وَضُوئِهَا مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.