مصنف عبد الرزاق 3868
باب هل يؤم ولد الزنا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْعَبْدِ، وَالْأَعْمَى، هَلْ يَؤُمُّونَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه