مصنف عبد الرزاق 384
باب سؤر المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.