دليل

مصنف عبد الرزاق 384

باب سؤر المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.