دليل

مصنف عبد الرزاق 380

باب سؤر المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرَهُ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَلَا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا وَيَقُولُ: هِيَ أَنْظَفُ ثِيَابًا وَأَطْيَبُ رِيحًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.