مصنف عبد الرزاق 380
باب سؤر المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرَهُ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَلَا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا وَيَقُولُ: هِيَ أَنْظَفُ ثِيَابًا وَأَطْيَبُ رِيحًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.