مصنف عبد الرزاق 3772
باب الرجل يصلي صلاة لا يكملها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:
النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ثَلَاثَةٌ: مُقْمَحٌ، وَمُلْجَمٌ، وَمَعْصُومٌ، فَأَمَّا الْمُقْمَحُ: فَالَّذِي يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ يُفَكِّرُ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَمْرِ صَلَاتِهِ، وَأَمَّا الْمُلْجَمُ: فَالَّذِي يَلْوِي عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَأَمَّا الْمَعْصُومُ: فَالَّذِي يُقْبِلُ عَلَى صَلَاتِهِ، لَا يَهُمُّهُ غَيْرُهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه