دليل

مصنف عبد الرزاق 372

باب سؤر الدواب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحِمَارِ قَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلَّا الْحِمَارُ ؟.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.