MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3680

باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِمَامُ قَوْمٍ غَيْرُ مُتَوَضٍّ، فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ قَالَ: " يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ، فَإِنْ ذَكَرَ حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَلَا يُعِيدُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا