MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3674

باب الرجل يصلي وهو جنب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَلَمْ أَعْلَمْ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ: " فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ عُدْ لِصَلَاتِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا