مصنف عبد الرزاق 3674
باب الرجل يصلي وهو جنب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَلَمْ أَعْلَمْ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ: " فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ عُدْ لِصَلَاتِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه